Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79579.2019 بتاريخ 29/6/2020 : قصور التعليل في رفض المعارضة بالتسجيل الاختياري عند عدم استكمال أعمال الاستقراء وتمحيص المؤيدات
Principe juridique
- يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض المعارضة بعبارات مجملة دون تناول دفوع المعارض بالدرس وإبداء الرأي فيها على ضوء ما يقتضيه تمحيص المؤيدات وإجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات لترجيح الحجج ذات الأصل الثابت بأوراق الملف.
- يمثل الاقتصار على القول بتجرد المعارضة من غير بيان، مع عدم إجراء الأبحاث الميدانية وسماع بينة الأطراف عند الاقتضاء، تعليلا غير كاف يخل بواجب التسبيب ويمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- يستوجب نقض الحكم كلما تبين أن المحكمة لم تمحص وثائق المطلب ولم توازن بينها وفق مقتضياتها، بما يجعل استخلاصها للنتيجة غير مؤسس على عناصر قانونية وواقعية محققة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.