Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53972 بتاريخ 23/10/2023 : وجوب رقابة محكمة الموضوع لمشروع القسمة لضمان استغلال كل مناب بأكثر منفعة
Principe juridique
- تقدير أعمال أهل الخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل، غير أن ذلك مشروط بأن يكون التعليل القانوني سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
- نتيجة الاختبار في مادة القسمة تظل مجرد مقترح، ويتعين على المحكمة مراقبة سلامته فنيا وقانونيا والتحقق من مطابقته لشرط فرز المنابات مع إمكانية استغلال كل مناب بأكثر منفعة وفق معيار مصلحة المشترك والشركاء.
- إغفال المحكمة فحص ما يثيره أحد الشركاء من مآخذ جوهرية تتصل بعدالة إسناد المقاسم وملاءمة المنابات للاستغلال بما يحقق تساوي المنفعة يؤدي إلى إساءة تطبيق القانون وضعف التعليل بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 131 م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.