Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20600 بتاريخ 29/01/2021 : تقدير غرامة الطرد التعسفي مشروط بتعليل يبرز اعتماد المحكمة المعايير القانونية المحددة لضبط مقدارها
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي لا يكون صحيحا إلا إذا عللت المحكمة مقدارها تعليلا مستساغا يبرز اعتمادها المعايير القانونية المتعلقة بأقدمية العامل وصنفه المهني وأجره وسنه ووضعه العائلي وتأثير الطرد على حقوقه في التقاعد ومدى احترام الإجراءات.
- عند وجود إتفاقية قطاعية تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة فإن المحكمة ملزمة بتطبيقها في تقدير مكافأة نهاية الخدمة مع مراعاة صفة العامل وصنفه المهني، وإلا كان حكمها مخالفا للقانون.
- منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة وطريقة احتسابها تنحصر في السنة الأخيرة، ورفضها دون تعليل سليم مطابق لتلك الأحكام يوجب نقض الحكم.
- منحة الإنتاج ومنحة لباس الشغل لا يسقط استحقاقهما لمجرد عدم تقديم الأجير لبطاقات الخلاص، إذ يتحمل المؤجر عبء إثبات تسليم المستحقات أو عدم استحقاقها، والحكم بالرفض دون تعليل قانوني سليم يعد خرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 23 من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-الفصل 119 من م ش-الفصل 44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.