Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52328 بتاريخ 04/12/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم عريضة الطعن لكتابة المحكمة المصدرة للقرار وفق الإجراءات القانونية

J P 52328/20234 décembre 2023

Principe juridique

  1. يرتّب القانون على رافع الطعن بالتعقيب وجوب تقديم عريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه حتى تتولى ترسيمها والتنصيص على تاريخ تقديمها وتسليم وصل في ذلك باعتباره الدليل القانوني المعتمد لإثبات قيام الطعن وتاريخه.
  2. يعدّ الاقتصار على تحرير عريضة الطعن دون استكمال إجراء إيداعها لدى كاتب المحكمة والحصول على وصل مؤرخ إخلالا شكليا جوهريا لأن توقيع الكاتب وتحديد تاريخ التقديم هما الأساس القانوني لمراقبة صحة ترسيم الطعن وأجله.
  3. يترتب عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا لرفع الطعن بالتعقيب سقوط الطعن ورفض مطلب التعقيب شكلا لوجود اختلال إجرائي مانع من النظر في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.