Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32762 بتاريخ 17/11/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يتوقف على ثبوت انعدام التأمين وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- لا موجب لإعادة عرض الملف على النيابة العمومية في الطور الاستئنافي متى سبق عرضه عليها في الطور الابتدائي، إذ ينتفي بذلك موجب ترتيب البطلان بدعوى مخالفة مقتضيات الفصل 251 من م م م ت.
- يعتبر القيام القضائي أو الإدخال في القضية بمثابة إعلام يترك أثرا كتابيا يقوم مقام الإعلام المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين متى تحقق به غرض المرور بالطور الصلحي وتم داخل أجل الثلاث سنوات.
- لا يلتزم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض على أساس انعدام التأمين إلا إذا ثبت قانونا قطع العلاقة التأمينية أو تحقق عدم التأمين وفقا للإجراءات المقررة، ولا يكفي مجرد انقضاء مدة العقد أو الادعاء بعدم التأمين دون قيام موجب المعارضة طبق الفصل 11 من مجلة التامين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصول 11 و 120 و 172 من مجلة التامين-الفصل 173 من مجلة التامين-الفصل 129 من مجلة التامين-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 166 من نفس المجلة-الفقرة "أ" من الفصل 120 من المجلة-الفصل 118 من المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.