Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78585 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قبول الدفع غير المتعلق بالنظام العام إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا ينظر قاضي التعقيب إلا في العيوب القانونية التي تعيب الحكم المطعون فيه، ولا يمتد نطاقه إلى إعادة مناقشة استخلاص محكمة الموضوع للقرائن المستمدة من الوقائع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما تضمنه الملف.
- لا يجوز للخصوم تقديم دفوع أو أوجه طعن جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع ما لم تكن تلك الدفوع متعلقة بالنظام العام.
- تقدير مدى تحمّل المتضرر لأي نسبة من المسؤولية عن الحادث يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بيّنت المحكمة تعليلا قانونيا له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.