Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29471 بتاريخ 05/05/2021 : اشتراط توجيه مذكرة تفسيرية مستقلة لقاعدة النسبية للمؤمن له رفقة وثيقة العقد لقيام الاحتجاج بها
Principe juridique
- لا تقوم قابلية الاحتجاج بقاعدة النسبية تجاه المؤمن له إلا إذا ثبت أن المؤمن وجّه مذكرة تفسيرية تفسّر محتواها للمؤمن له رفقة وثيقة العقد، ولا يكفي مجرد إدراج تفسيرها ضمن الشروط العامة أو إمضاء المؤمن له على ملحق متضمن لها دون قيام دليل على حصول العلم بها وفق الشكل الذي اشترطه النص.
- عند تفسير النصوص القانونية ذات العبارة الصريحة والواضحة يتعين التقيّد بالمعنى الذي تقتضيه ألفاظها بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع النص، بما يمنع توسيعها أو استبدال موجباتها الشكلية بأشكال أخرى غير التي حددها المشرّع.
- إثبات استيفاء المؤمن للشرط القانوني المتعلق بإعلام المؤمن له بالقاعدة التي من شأنها أن تنقص من نطاق الضمان يظل محمولا على المؤمن، وإذا تخلف الدليل على هذا الإعلام تعذّر ترتيب أثر القاعدة في مواجهة المؤمن له.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.