Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80291 بتاريخ 14/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون تقدير كفاية القرائن
Principe juridique
- دائرة الإتهام بوصفها درجة ثانية من درجات التحقيق تقتصر وظيفتها على مراقبة سلامة إجراءات البحث والتحقيق والتحقق من انطباق الوصف الجزائي على الأفعال ثم تقدير وجود أدلة أو قرائن كافية للترجيح دون اشتراط بلوغ اليقين.
- لا يشترط لتوجيه التهمة أن تكون أدلة الإتهام مطابقة لأدلة الإدانة التي تبني عليها محكمة الأصل حكمها، إذ يختلف معيار الترجيح المعتمد في مرحلة الإحالة عن معيار الجزم واليقين في مرحلة الفصل في الموضوع.
- الطعن القائم على مناقشة وزن القرائن ومدى كفايتها لتوجيه التهمة يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان قرار دائرة الإتهام قد تأسس على ما يفيد الترجيح وقام على تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
- طبق الفصل 227 من م ج autres décisions
- بناء على الفصل 116 من م ا ج و ما بعده autres décisions
- على معنى احكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.