Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70371 بتاريخ 28/01/2020 : يخرج طلب استرجاع المنقول من القضاء الاستعجالي متى أثير بشأنه نزاع جدي في أصل الحق

J P 70371/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يقتصر اختصاص القاضي الاستعجالي على اتخاذ تدابير وقتية في الحالات المتأكدة دون مساس بأصل الحق، فلا ينعقد له النظر متى استدعى الفصل في الطلب بحثا في جوهر النزاع.
  2. يعد الدفع القائم على قيام علاقة تعاقدية من شأنها نقل الملكية أو ترتيب حقوق متنازع فيها دفعا جديا يمس أصل الحق، ويستوجب استقراءات وأبحاثا تخرج عن مجال القضاء الاستعجالي.
  3. إغفال المحكمة لوجود نزاع جدي في أصل الحق والبت رغم ذلك في طلب استعجالي يؤدي إلى قصور في التعليل لخرق شرط عدم المساس بالأصل، مما يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 1060 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.