Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70371 بتاريخ 28/01/2020 : يخرج طلب استرجاع المنقول من القضاء الاستعجالي متى أثير بشأنه نزاع جدي في أصل الحق
Principe juridique
- يقتصر اختصاص القاضي الاستعجالي على اتخاذ تدابير وقتية في الحالات المتأكدة دون مساس بأصل الحق، فلا ينعقد له النظر متى استدعى الفصل في الطلب بحثا في جوهر النزاع.
- يعد الدفع القائم على قيام علاقة تعاقدية من شأنها نقل الملكية أو ترتيب حقوق متنازع فيها دفعا جديا يمس أصل الحق، ويستوجب استقراءات وأبحاثا تخرج عن مجال القضاء الاستعجالي.
- إغفال المحكمة لوجود نزاع جدي في أصل الحق والبت رغم ذلك في طلب استعجالي يؤدي إلى قصور في التعليل لخرق شرط عدم المساس بالأصل، مما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 1060 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.