Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34036 بتاريخ 01/11/2022 : لا يجوز لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على ترجيح محكمة الموضوع لقرائن الإحالة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل قرار الإحالة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة عناصر الترجيح ما دام التعليل قد استوعب الجانبين الواقعي والقانوني واستند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف.
- سلطة الاتهام عند تقرير الإحالة لا يشترط فيها بلوغ الدليل درجة القطع، وإنما يكفي توفر قرائن كافية، وتبقى مناقشة مدى ارتقائها إلى مرتبة الحجة من مشمولات محكمة الأصل عند فصلها في التهمة.
- يتعين على جهة النظر عند تقدير قيام الجريمة ونسبتها أن تبحث في عناصر البراءة والإدانة على حد السواء وأن توازن بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف، ويستقيم قرارها متى انتهى إلى ترجيح أحدهما بتعليل مستساغ وكاف.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 172 و 172 من المجلة الجزائية autres décisions
- أحكام الفصول 32 و 172 و 175 و 176 و 177 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 150 م إ ج autres décisions
- طبق الفصل 150 من م ا ج autres décisions
- الفصل 85 م ا ع autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.