Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22776 بتاريخ 12/10/2021 : صحة التفتيش تتوقف على ثبوت صدور الإذن به من النيابة العمومية ضمن وثائق الملف

قرار تعقيبي عدد 22776 بتاريخ 12/10/2021 : صحة التفتيش تتوقف على صدوره بإذن من النيابة العمومية

J P 22776/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. يكون التفتيش والحجز صحيحين متى ثبت صدورهما بإذن من النيابة العمومية، ولا تقوم دعوى البطلان لمجرد التمسك بعدم الإذن إذا كانت وثائق الملف تفيد حصوله على الوجه القانوني.
  2. لا يعيب الحكم ضعف التعليل متى استند في الإدانة إلى مستندات معتبرة قانونا وبيّن وجه استخلاصه لقيام الجريمة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تحريف للوقائع.
  3. لا موجب لنقض القرار إذا خلت أسبابه من خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام، وكانت المطاعن المثارة غير قائمة على سند صحيح من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.