Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22776 بتاريخ 12/10/2021 : صحة التفتيش تتوقف على ثبوت صدور الإذن به من النيابة العمومية ضمن وثائق الملف
قرار تعقيبي عدد 22776 بتاريخ 12/10/2021 : صحة التفتيش تتوقف على صدوره بإذن من النيابة العمومية
Principe juridique
- يكون التفتيش والحجز صحيحين متى ثبت صدورهما بإذن من النيابة العمومية، ولا تقوم دعوى البطلان لمجرد التمسك بعدم الإذن إذا كانت وثائق الملف تفيد حصوله على الوجه القانوني.
- لا يعيب الحكم ضعف التعليل متى استند في الإدانة إلى مستندات معتبرة قانونا وبيّن وجه استخلاصه لقيام الجريمة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون تحريف للوقائع.
- لا موجب لنقض القرار إذا خلت أسبابه من خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام، وكانت المطاعن المثارة غير قائمة على سند صحيح من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 55 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.