Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37461 بتاريخ 06/04/2022 : تفسير العقد بما يحقق النية المشتركة عند قصور العبارات عن بيان مقاصد المتعاقدين
Principe juridique
- إذا كانت عبارات العقد قاصرة عن حسم المقصود من التزامات المتعاقدين وجب على محكمة الموضوع استجلاء النية المشتركة والوقوف على سبب التعاقد ودافعه دون الاكتفاء بحرفية الألفاظ.
- لا يكفي للقول باستحقاق الدين الاقتصار على ثبوت الالتزام شكلا، بل يتعين تمحيص الطبيعة القانونية للالتزامات المتقابلة ومدى تعليق تنفيذها على شرط مستفاد من مقاصد التعاقد.
- عند التمسك بتعذر الوفاء بسبب موانع قانونية أو إدارية يتعين على المحكمة بحث جدية هذا الدفع والتحقق من قيام المدين بالأعمال اللازمة لتنفيذ التزامه قبل ترتيب الآثار القانونية الملائمة على ضوء قواعد المسؤولية التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 515 و345و242و421 م ا ع-الفصل 75 من مجلة الغابات-الفصل 515 م ا ع-الفصل 345م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 421 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.