Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64626 بتاريخ 30/09/2024 : صحة تبليغ الاستدعاء بتسليم النظير لمن في خدمة المطلوب إعلامه بمقره الأصلي عند عدم ثبوت تغيير المقر

J P 64626/202430 septembre 2024

Principe juridique

  1. تعتبر المحكمة سلامة إجراءات التبليغ والاستدعاء من القواعد الأساسية التي يتعين مراقبتها قبل الفصل في أصل النزاع، ويترتب عن ثبوت احترامها سقوط الدفع بحرمان الخصم من الحضور والمنازعة.
  2. يعد تبليغ الاستدعاء صحيحا إذا تم تسليم نظير محضر الإعلام في المقر الأصلي للمطلوب إعلامه إلى من يكون في خدمته بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته وتوثيق ذلك بمحضر التبليغ.
  3. لا يعتد بدفع تغيير المقر الاجتماعي لغاية إبطال التبليغ إذا خلت أوراق الملف مما يفيد حصول التغيير والإعلام به على وجه قانوني، ويظل المقر الأصلي هو المعتمد لإجراء التبليغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.