Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76170 بتاريخ 11/07/2025 : بطلان تعليل الاستئناف عند تأسيسه على مسألة غير مشمولة بالاستئناف

J P 76170/202511 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة الاستئناف إلا في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف، والاستئناف لا ينقل الدعوى إلا في حدود المطعون فيه دون أن يمتد إلى مسائل لم تكن موضوع الطعن لديها.
  2. يعد خرقا للقانون تعرّض محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لمسائل غير مثارة من الخصوم وغير مشمولة بالاستئناف متى كانت لا تتعلق بالنظام العام.
  3. يكون القرار ضعيف التعليل إذا انتهى إلى نتيجة قانونية اعتمادا على تفرقة أو استنتاجات لا تقوم على أسس قانونية واضحة ولا على ما له أصل ثابت بالملف في حدود ما نقلته إليه خصومة الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل23 من قانون 1977-قانون 25/5/1977-الفصل 23 من قانون 25/7/1977-الفصل 533 من م إ ع-الفصل 144 م م م ت-الفصل 145 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.