الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ64498ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 07/10/2019 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 07/05/2018 في حق : وزارة ***** محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ***** ضـــد : ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64498 بتاريخ 07/10/2019 : لا يقبل الطعن تعقيبيا في تقدير محكمة الأصل لنتيجة الاختبار ما لم يثبت خطأ قانوني
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لنتائج الاختبار باعتباره وسيلة فنية للتحقيق يدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا انطوى القرار على ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو خطإ في تطبيق القانون.
- يثبت احترام الاختبار لمقتضيات الفصل 4 من قانون الانتزاع للمصلحة العمومية متى اعتمد الخبير طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له بتاريخ نشر أمر الانتزاع وأعمل عنصر التنظير بالأسعار الجارية لعقارات مماثلة بالمنطقة ذاتها.
- لا يعد أخذ المحكمة بنتيجة الاختبار قلبا لعبء الإثبات لمجرد عدم الإدلاء بعقود تنظير كتابية متى اطمأنت المحكمة إلى سلامة الأسس الفنية للتقرير ولم يقدم مدعي الشطط ما يدحضها بدليل معتبر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.