Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67568 بتاريخ 17/01/2020 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور عند عدم الاطمئنان إلى التقيد بالمسار المباشر بين مقر الشغل ومحل الإقامة
قرار استئنافي عدد 67568 بتاريخ 17/01/2020 : انتفاء صبغة حادث الشغل عند عدم التقيد بمسار الرجوع دون انقطاع
Principe juridique
- لا تكتسب الواقعة صبغة حادث شغل أثناء التنقل إلا إذا ثبت أن التنقل تم بين محل الشغل ومكان الإقامة مع عدم انقطاع المسير لقضاء شأن خاص.
- تقدير شرط عدم انقطاع المسير مسألة موضوعية تستخلصها المحكمة مما له أصل ثابت بالملف ويعد العامل الزمني معطى موضوعيا يمكن اعتماده للتدليل على مدى التقيد بالمسار عند غموضه.
- يستفاد انتفاء صبغة حادث الشغل متى قامت قرائن متنافية مع شرط المسار المباشر، ومنها التوجه إلى غير محل السكنى المعتاد وطول المدة بين مغادرة العمل ووقوع الحادث واعتماد وسيلة نقل خاصة.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 121 من م ت-الفصل 20 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/05/1995-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 3 من قانون التعويض على حوادث الشغل-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.