Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22455 بتاريخ 23/04/2021 : تقدير مقدار المال المطلوب يعتد بجملة المبالغ المطالب بها لتحديد الاختصاص الحكمي

J P 22455/202123 avril 2021

Principe juridique

  1. يُحدَّد مرجع النظر بمقتضى طبيعة الدعوى وبمقدار المال المطلوب فيها، ويُقصد بمقدار المال المطلوب مجموع المبالغ المطالب بها لا ثمن المبيع وحده متى كانت المصاريف جزءا من الطلبات.
  2. التزام البائع بضمان الإستحقاق يمنع الاحتجاج على المشتري بعلمه المفترض بوضعية المبيع كلما كان البيع واردا على عقار غير مسجل بما لا يتيح التثبت من وضعه من خلال رسم عقاري.
  3. لا تقوم دعوى تحريف الوقائع وضعف التعليل متى استندت المحكمة إلى ما يفيده عقد البيع من التزام بالضمان واعتبرت ثبوت سبق التفويت مانعا من تمام الانتفاع بالمبيع بما يبرر الفسخ واسترجاع الثمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.