Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68222 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط التمسك باستثناء الضمان عند عدم تحريره بأحرف بارزة جدا

J P 68222/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. استثناء الضمان لا يكون قابلا للاحتجاج به من جانب الشركة المؤمنة إذا كان الشرط المتعلق به غير محرر بأحرف بارزة جدا على معنى الفصل 12 من مجلة التأمين.
  2. ثبوت بطلان شرط استثناء الضمان لعيب شكلي جوهري يترتب عنه حرمان الشركة المؤمنة من الدفع بعدم الضمان بغض النظر عن إدراج ذلك الشرط ضمن الشروط العامة للعقد.
  3. رفض الاحتجاج باستثناء الضمان يجعل مطلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور غير ذي جدوى لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.