Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29543.2020 بتاريخ 27/12/2021 : استمرار إلزام رفع المضرة ما دامت قائمة ولو طال عدم تنفيذ الحكم
Principe juridique
- لا يؤثر الفاصل الزمني بين تاريخ المعاينة وتاريخ رفع الدعوى في قيام المضرة متى عاينها الخبير عند إنجاز مأموريته ورتّب عليها استنتاجاته.
- يبقى الحكم القاضي برفع المضرة منتجا لآثاره ما دامت المضرة قائمة ولم يثبت المحكوم عليه رفعها أو زوالها، ولا يمنع من ذلك طول المدة السابقة للإعلام بالحكم ما دام سقوط تنفيذ الأحكام لا يتحقق إلا بانقضاء الأجل القانوني.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولمضمون تقرير الاختبار لا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومؤديا للنتيجة السليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 99 و103-الفصين 99 و100 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.