Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35802 بتاريخ 31/10/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتعهد محكمة القانون بمراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض لأصل النزاع كلما تعلق الأمر بشرط شكلي جوهري يمس من الإجراءات الأساسية.
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بضمانات المداولة وصحة إصدار الحكم.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يوجب بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.