Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28864.2020 بتاريخ 13/12/2021 : يعيب القرار الاستئنافي القائم على الاختبار إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بتطبيق المؤيدات
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند تأسيس قضائها على نتيجة الاختبار أن تناقش الدفوع الجوهرية الموجهة إلى أعمال الخبراء والمتعلقة بعدم تطبيق المؤيدات أو عدم مطابقة الخبرة للمأمورية، وإلا كان قرارها مشوبا بهضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
- إن إغفال محكمة الاستئناف بحث دفع جوهري من شأنه التأثير في أساس الحق المدعى به يترتب عنه ضعف في التعليل يعادل انعدامه ويعرض القرار للنقض.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك لأول مرة بدفوع لم تثر أمام محكمة الموضوع متى كانت لا تتصل بالنظام العام، ويتعين في هذه الصورة ردها شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 337 من م ح ع-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 103 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.