Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83529 بتاريخ 17/03/2021 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم متى ثبت قيام تصرف الغير فيه دون صفة مستمدة من الرسم العقاري
Principe juridique
- دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 من م ح ع غايتها حماية الحق المرسم على العقار من أوجه الاعتداء التي تصدر عن الغير الذي لا علاقة له بالرسم العقاري.
- يستند ثبوت الشغب في العقار المسجل إلى قيام تعارض بين شهادة الملكية الدالة على صاحب الحق المرسم وبين تصرف واضع اليد الذي لا يستمد صفته من ترسيم أو ارتباط بالرسم العقاري.
- خضوع العقارات المسجلة للقواعد الخاصة الواردة بالفصل 303 وما بعده من م ح ع يقتضي تقديم أثر الترسيم في تحديد الصفة على ما عداه عند النظر في طلب رفع الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 303 وما بعده من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.