Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24417 بتاريخ 16/06/2021 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي كاملا رهين عدم ثبوت صرف جراية

J P 24417/202116 juin 2021

Principe juridique

  1. لا يقتصر حق الباقين على قيد الحياة في التعويض عن الضرر الاقتصادي على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت صرف جراية من إحدى الصناديق أو بعنوان حادث شغل باعتبار أن صرف الجراية هو الشرط الحاسم لتطبيق نظام الفارق.
  2. مجرد ثبوت انخراط المتضرر أو الهالك في إحدى الصناديق الاجتماعية لا يكفي قانونا للقول بوجود جراية موجبة لاحتساب الفارق في التعويض ما لم يقترن ذلك بما يفيد تحقق الصرف الفعلي للجراية.
  3. يتحمل من يتمسك بوجود جراية مانعة من التعويض الكامل عبء إثبات صرفها، ويترتب عن عجزه عن ذلك الحكم بالتعويض الكامل عن الضرر الاقتصادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.