Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25381 بتاريخ 28/12/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم موازنة محكمة الأصل بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات الجزائية شرط لصحتها، ويقتضي أن يستعرض قاضي الأصل عناصر القضية الواقعية والقانونية وأن يوازن بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة مع الإجابة عن الدفوع المثارة على نحو مستساغ وسليم.
- إذا بُنيت النتيجة القضائية على الاقتصار على قرائن البراءة وإغفال ما بالملف من أدلة إدانة دون بيان وجه الترجيح، كان الحكم مشوبا بضعف التعليل بما يعرّضه للنقض لمخالفته مقتضيات التعليل الصحيح.
- المشاركة في ارتكاب جرم جريمة قائمة بذاتها بعناصرها المستقلة، ويجب البت فيها متى توفرت أركانها الواقعية والقانونية بغض النظر عن مآل التتبع أو الحكم الصادر في شأن الفاعل الأصلي.
Textes appliqués
- قانون 18/02/1998-الفصل 168 م ا ج-الفصل 32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.