Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21719 بتاريخ 30/09/2020 : ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لإقرار الإخراج متى كان سند الطالب حكما باتا بفسخ الكراء دون أن يغير المطلوب وجه تصرفه بادعاء ملكية لاحقة
قرار تعقيبي عدد 21719 بتاريخ 30/09/2020 : خروج النزاع عن ظاهر الوثائق لا يتحقق لمجرد تمسك الخصم بصفة ملكية لاحقة على فسخ عقد الكراء
Principe juridique
- القاضي الإستعجالي يقتصر تدخله على الحالات المتأكدة وبصفة وقتية دون مساس بأصل الحق، غير أن هذا القيد لا يمنعه من التأمل في ظاهر الوثائق وفحصها لتقدير جدية الدفوعات المعروضة عليه وترتيب الأثر القانوني الذي تفرضه دون حسم موضوعي للنزاع.
- الفسخ القضائي البات لعقد الكراء يرتب إنعدام صفة المكتري في المحل المكترى ويلزم بإرجاعه، ويظل هذا الأثر قائما بذاته ولا يتعطل بمجرد إثارة المكتري لادعاء صفة أخرى في العقار لا تنال من نطاق المحل المعين بعقد الكراء.
- تغير صفة واضع اليد بادعاء الملكية لا يعتد به لإخراج الطلب من اختصاص القضاء الإستعجالي إذا كانت الوثائق الظاهرة تثبت أن وجه التصرف في الجزء محل النزاع تأسس ابتداء على عقد كراء صحيح ونافذ إلى حين فسخه، بما يجعل الحماية الاستعجالية الرامية إلى إنهاء بقاء المكتري بعد الفسخ غير ماسّة بأصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصلين 201 و123 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 3 من قانون 12 جوان 1987-الفصل 820من م إ ع-الفصل 41 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.