Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68365 بتاريخ 21/05/2020 : حرمان سائق العربة ذات المحرك من التعويض عند ثبوت تحمله كامل مسؤولية الحادث
Principe juridique
- لا يُحتجّ بأحكام الفصل 122 من م ت لفائدة المتضرر إذا كان يحتل مركز سائق عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، إذ ينطبق حينئذ نظام الفصل 123 من م ت المتعلق بتحديد أثر مسؤولية السائق على حقه في التعويض.
- يُحرم سائق العربة ذات المحرك كليا من التعويض متى انطبقت ماديات الحادث على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت التي تُحمّله كامل مسؤولية الحادث.
- يُقبل الاستئناف العرضي متى رُفع ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية على معنى الفصل 143 م م م ت، ويجوز الحكم فيه بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبدها بسبب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 122 من م ت-الفصل 123 من م ت-الحالة 09 من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.