Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68365 بتاريخ 21/05/2020 : حرمان سائق العربة ذات المحرك من التعويض عند ثبوت تحمله كامل مسؤولية الحادث

J P 68365/202021 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يُحتجّ بأحكام الفصل 122 من م ت لفائدة المتضرر إذا كان يحتل مركز سائق عربة برية ذات محرك مشاركة في الحادث، إذ ينطبق حينئذ نظام الفصل 123 من م ت المتعلق بتحديد أثر مسؤولية السائق على حقه في التعويض.
  2. يُحرم سائق العربة ذات المحرك كليا من التعويض متى انطبقت ماديات الحادث على إحدى حالات جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت التي تُحمّله كامل مسؤولية الحادث.
  3. يُقبل الاستئناف العرضي متى رُفع ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية على معنى الفصل 143 م م م ت، ويجوز الحكم فيه بالتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عند ثبوت تكبدها بسبب الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 122 من م ت-الفصل 123 من م ت-الحالة 09 من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.