Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20598 بتاريخ 22/01/2021 : تقدير غرامة الطرد التعسفي مشروط بتعليل يبرز اعتماد المحكمة للمعايير القانونية المحددة
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي لا يكون صحيحا إلا إذا بُني على المعايير القانونية الموضوعية والذاتية المقررة لتقدير الضرر مع تعليل يُبرز كيفية اعتمادها، وإلا عُدّ القضاء بالغرامة على مجرد أساس أجرة شهر أو أكثر خرقا للقانون.
- عند وجود اتفاقية قطاعية تتضمن شروطا أحسن من الأحكام العامة في مكافأة نهاية الخدمة، يتعين على المحكمة تطبيقها تطبيقا سليما مع مراعاة صفة العامل وصنفه المهني، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.
- منحة الراحة السنوية تخضع لأحكام آمرة تحدد طريقة احتسابها ضمن حدود السنة الأخيرة، ورفضها دون تعليل سليم متماش مع تلك الأحكام يعرّض الحكم للنقض.
- الامتناع عن تقديم بطاقات الخلاص لا يسقط حق العامل في منحة الإنتاج إذا كان عبء إثبات عدم الاستحقاق محمولا على المؤجر، كما أن عدم بيان السند القانوني لرفض المنح المستندة إلى نصوص الاتفاقية القطاعية يورث الحكم ضعفا في التعليل وخرقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصلين 23 و23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-الفصل 119-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية المشتركة-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية القطاعية-الفصلين 333 من م ش و44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.