Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 29599 بتاريخ 16/06/2020 : اختصاص المحكمة العدلية بالنظر في مطالب الديون الكرائية المترتبة عن عقد فُسخ قضائيا

J P 29599/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. انفساخ عقد الكراء قضائيا يترتب عنه زوال آثار بنوده التعاقدية بما فيها الشرط التحكيمي، بما يجعل الدفع بعدم اختصاص المحكمة العدلية المؤسس على ذلك الشرط غير قائم متى كان النزاع متعلقا بآثار الحكم القاضي بالفسخ.
  2. خلاص معينات الكراء يعد من الالتزامات الجوهرية المحمولة على المكتري مقابل الانتفاع بالمكرى، ويثبت الدين متى ثبتت العلاقة الكرائية وعدم الخلاص دون أن تقوم حجة على الانقضاء أو عدم اللزوم.
  3. إذا أثبت الدائن وجود الالتزام تعين على المدين إقامة الدليل على انقضائه أو عدم لزومه، ولا يكفي التمسك بدفع شكلي لا يمس أصل المديونية لإسقاط المطالبة.
  4. رفض طلب المصاريف المتعلقة بإجراءات إعلام أحكام سابقة يكون وجيها متى اعتبر من المصاريف القانونية لتلك الأحكام لا من ملحقات الدعوى الجديدة، مع تحميل المصاريف على من تسلط عليه الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.