Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83221 بتاريخ 22/03/2021 : بطلان الاستئناف عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه
Principe juridique
- يعد الإدلاء بنسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا لقبول الاستئناف شكلا بحيث يتعذر بدونه على المحكمة الاستئنافية نظر الطعن.
- يترتب عن الإخلال بإجراء جوهري لم يرتب له النص جزاء خاصا تطبيق جزاء البطلان المستفاد من القواعد العامة التي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- لا يكفي ادعاء تقديم نسخة الحكم الابتدائي المطعون فيه ما لم يجد ذلك ما يثبته بملف القضية أو بكشف المؤيدات المضاف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 134 و 6 من م م م ت-الفصل 513 من م اع-الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.