Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66301 بتاريخ 14/11/2018 : لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية يتلقاها كاتب المحكمة

J P 66301/201814 novembre 2018

Principe juridique

  1. لا يقوم الطعن بالتعقيب قانونا إلا إذا رُفع بعريضة كتابية تتلقاها كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار ويُثبت تلقيها بتوقيع الكاتب وتقييدها وتسليم وصل بما يجعل هذا التلقي المرجع الوحيد لقيام الطعن.
  2. لا يُعتدّ بالتنصيص الصادر عن ممثل النيابة العمومية على ظهر الملف أو بصلب محضر الجلسة على طلب التعقيب إذا لم يقترن بتلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن، لأن هذا التنصيص لا يُنشئ طعنا مستوفيا لشروطه الشكلية.
  3. يُحتسب أجل التعقيب من تاريخ تلقي كاتب المحكمة للطعن بعريضة كتابية، ويترتب على رفع الطعن خارج الأجل القانوني سقوطه الذي تُثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالمسقطات التي تهم النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.