Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76824 بتاريخ 14/10/2025 : خروج النزاع عن الدعوى الحوزية متى تطلب الفصل تحديد صبغة الممر كحق ارتفاقي
Principe juridique
- الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما تنحصر في حماية الانتفاع بالحوز متى توافرت شروطه القانونية من حيث المدة ووصف الحيازة وسقوط الحق بالسكوت.
- إذا كان الفصل في النزاع يقتضي تحديد صبغة الممر المتنازع فيه وما إذا كان يمثل حقا ارتفاقيا فإن ذلك يخرج النزاع عن نطاق الدعوى الحوزية لأن حق المرور لا يكتسب بالتقادم وإنما بكتب ثابت التاريخ.
- يعد قصورا موجبا للنقض أن تكتفي محكمة الموضوع بتعليل مجمل يقر الحكم الابتدائي دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة بشأن وصف محل النزاع ووجه تصرف المدعي فيه على نحو مؤثر في تكييف الدعوى وشروطها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 51 م م ت-الفصل 38 م ح ع-الفصل 52 و 55 م م م ت-الفصل 42 م ح ع-الفصل 39 م ح ع-الفصل 54 م م م ت-الفصل 53 م م م ت-الفصل 57 م م م ت-الفصل 180 م ح ع-الفصل 17 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.