Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69192 بتاريخ 10/02/2020 : عدم انطباق حماية الأصل التجاري عند انتفاء قيام عقد كراء في مواجهة مالك الجدران

J P 69192/202010 février 2020

Principe juridique

  1. لا تنطبق حماية الحق التجاري المستمدة من قانون الأكرية التجارية إلا إذا كان التمسك بها قائما على عقد كراء نافذ في مواجهة مالك الجدران.
  2. تكوين أصل تجاري في جزء من عقار على الشياع لا يمنع إجراء القسمة ولا يحول دون إسناد توابع المحل المستغل إلى الشريك الآخر متى ارتأت محكمة الموضوع، في نطاق سلطتها التقديرية، أن ذلك ينسجم مع مقتضيات القسمة العادلة.
  3. ترجيح محكمة الموضوع بين تقارير الاختبارات واعتماد مشروع قسمة دون غيره يعد من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها متى كان عدولها عن بعض الخبرات معللا تعليلا سائغا ومجيبا على الدفوع الجوهرية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 117 و119 من م ح ع-الفصل 133 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 19 من قانون 25/05/1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.