Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر قانوني على حسن النية
قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر عليه ولو تمسك المتعاقد بحسن النية
Principe juridique
- البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
- إذا كان عقد شراء الأصل التجاري مؤسسا على عقد كراء ثبت بطلانه فإن البطلان يمتد تبعا إلى التصرفات اللاحقة المرتكزة عليه، ولا يُعتد بصحة الإجراءات الشكلية أو بالإشهار لترتيب أثر لعقد باطل بحكم القانون.
- جزاء البطلان يقتصر على استرداد ما وقع دفعه بغير حق، بما يجعل رجوع من دفع مقابلا بموجب التزام باطل موجها ضد من تعاقد معه، دون أن ينهض حسن النية سببا لإثبات حق ناشئ عن العقد الباطل.
- الحكم الجزائي بترك السبيل لا يمنع القاضي المدني من النظر في الآثار المدنية للفعل وطلب التعويض أو الإبطال، إذ لا تقوم حجية الجزائي على المدني إلا بحكم إيجابي بت في الفعلة على نحو يطابق موضوع النزاع المدني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 190 م ت autres décisions
- الفصول 558 و559 و560 م ا ع autres décisions
- الفصل 189 وما بعده من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 325 م ا ع autres décisions
- الفصل 101 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.