Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر قانوني على حسن النية

قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر عليه ولو تمسك المتعاقد بحسن النية

J P 42104.2022/202227 décembre 2022

Principe juridique

  1. البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
  2. إذا كان عقد شراء الأصل التجاري مؤسسا على عقد كراء ثبت بطلانه فإن البطلان يمتد تبعا إلى التصرفات اللاحقة المرتكزة عليه، ولا يُعتد بصحة الإجراءات الشكلية أو بالإشهار لترتيب أثر لعقد باطل بحكم القانون.
  3. جزاء البطلان يقتصر على استرداد ما وقع دفعه بغير حق، بما يجعل رجوع من دفع مقابلا بموجب التزام باطل موجها ضد من تعاقد معه، دون أن ينهض حسن النية سببا لإثبات حق ناشئ عن العقد الباطل.
  4. الحكم الجزائي بترك السبيل لا يمنع القاضي المدني من النظر في الآثار المدنية للفعل وطلب التعويض أو الإبطال، إذ لا تقوم حجية الجزائي على المدني إلا بحكم إيجابي بت في الفعلة على نحو يطابق موضوع النزاع المدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.