Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80652.2019 بتاريخ 19/1/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني ينتفي عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث

J P 80652.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعداد حالات عدم التأمين الوارد بالفصل 120 من م ت هو تعداد ذكري لا حصري، بما يقتضي عدم بناء الإعفاء من الإعلام على حصر الحالات إلا إذا استخلص ذلك صراحة من النص.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم تتول مناقشته، ما لم يتعلق الأمر بدفع يهم النظام العام.
  3. إذا ثبتت الصبغة الشغلية للحادث فإن التعويض عن الأضرار المادية يخضع للقواعد الخاصة بفواجع الشغل ولا يقبل طلب التعويض عنها وفق القواعد العامة، ولا يبقى قابلا إلا فرع الضرر المعنوي بوصفه تعويضا تكميليا وفق النظام الخاص.
  4. يعد الضرر المهني من قبيل الضرر المادي المرتبط بالعجز في المقدرة الوظيفية، فيخضع لأحكام قانون فواجع الشغل عند الصبغة الشغلية للحادث، ويكون القضاء به على أساس مجلة التأمين مخالفة للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 38 لسنة 1994-القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 121 من م ت-الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 76 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.