Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61720 بتاريخ 16/04/2019 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تقوم بين الشركاء متى ثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب عن العقار المسجل تهدف إلى حماية حق الانتفاع وتقبل لفائدة كل مالك ولو كانت ملكيته منابا مشاعا متى انصب الفعل على منعه من الانتفاع بملكه المسجل.
- الشغب في العقارات المسجلة يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى منع المالك من الانتفاع بالعقار المسجل أو بمنابه المشاع منه.
- لا يُستثنى الشركاء في العقار المسجل من مواجهة دعوى كف الشغب، إذ تمتد الحماية القانونية المقررة للعقار المسجل إلى الكافة بما في ذلك الشركاء متى ترتب عن استئثار أحدهم بالاستعمال منع غيره من الانتفاع بقدر حصته.
- لا يجعل عدم إدراج نسب الاستحقاق بالسجل العقاري أو عدم إجراء القسمة دعوى كف الشغب سابقة لأوانها متى كانت الملكية مدرجة بالرسم العقاري وثبت منع الشريك من الانتفاع بمنابه المشاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.