Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67802 بتاريخ 03/01/2020 : ثبوت صدم المركبة من الخلف يدرج الحادث ضمن الحالة الأولى بجدول تحديد المسؤوليات

J P 67802/20203 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا أثبتت عناصر البحث أن الاصطدام وقع من الخلف ولم يصدر عن سائق المركبة الصادمة نفي لهذه الصورة، فإن الحادث لا يعد من حالات غموض السبب التي تقتضي التنصيف، وإنما يكيّف وفق الحالة الأولى من جدول تحديد المسؤوليات بما يستتبع تحميل المسؤولية كاملة لمؤمن المركبة الصادمة.
  2. لا يطبق التنصيف الوارد بجدول تحديد المسؤولية عند عدم ثبوت سبب الحادث إلا متى تعذر استخلاص صورة الاصطدام وسببه من وثائق البحث وتصريحات المشاركين، أما عند قيام قرائن كافية على سبب محدد فلا مجال لاعتبار السبب غير ثابت.
  3. يترتب على فشل المستأنف في إثبات موجب تعديل توزيع المسؤولية تأييد الحكم الابتدائي وتحميله المصاريف القانونية مع تخطيته بالمال المؤمن عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.