Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52135 بتاريخ 19/06/2023 : رقابة محكمة التعقيب منتفية على تقدير محكمة الموضوع للمسؤولية متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يثبت توفر الصفة في القيام متى استظهر من محضر المعاينة الودية وتقرير الاختبار ما يفيد ملكية العربة المتضررة وكونها مؤمنة لدى شركة التأمين المعنية، وتكون مجادلة ذلك مجرد منازعة موضوعية لا تنهض سببا للنقض متى كان للمحكمة ما يسندها بالأوراق.
- يعود لمحكمة الموضوع تقدير ملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات عند ضبط المسؤولية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- للمحكمة سلطة ترجيح تقرير الاختبار المأذون به وطرح طلب إعادة الاختبار إذا عللت سبب اعتمادها للأعمال الفنية وسبب تجاوزها لما يخالفها، ولا يعد ذلك هدما لحقوق الدفاع متى تمت الإجابة على مآخذ الطاعن تعليلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 و 86 من م م م ت-الفصل 110 من مجلة التامين-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 19 م م م ت-الفصل 110 من مجلة التامين-الفصل 547 من م ا ع-أحكام الفصل 201 CPCC-الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277-الفصلين 110 و 112 م م م ت-الفصل 123 من مجلة التامين-الحالة 23 و 24 منه-الفصل 123 من مجلة التأمين-الحالة 14 من جدول تحديد المسؤوليات-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.