Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76556 بتاريخ 28/10/2025 : الدعوى الحوزية لا تتوقف بمجرد تعهد المحكمة العقارية بمطلب إصلاح الفريضة

J P 76556/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية ترمي إلى حماية الحوز حماية وقتية ولا تتوقف لمجرد تعهد المحكمة العقارية بمطلب إصلاح الفريضة ما دام موضوعها منصبا على دفع الاعتداء على الحوز القائم.
  2. تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاصها للنتائج القانونية يبقى بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف والقصور وخرق القانون.
  3. التمسك بأن مآل إصلاح الفريضة قد يفضي إلى تغيير نسب الاستحقاق لا يصلح بذاته سببا لاعتبار الدعوى الحوزية سابقة لأوانها ما دام الأثر المحتمل مستقبليا ولا ينال من توافر الحماية الوقتية للحوز.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.