Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82657 بتاريخ 07/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات

J P 82657/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مدارُه مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها، ما دام تعليلها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. تقدير ما إذا كان الحساب الجاري مجمدا من عدمه، واستخلاص ما يترتب عن ذلك من آثار، يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بنت قضاءها على وثائق الملف تعليلا سليما.
  3. متى ثبت لمحكمة الموضوع أن قفل الحساب الجاري تم وفقا للإجراءات القانونية المفروضة بمقتضى الفصل 732 من م ت، فإن مجادلة ذلك بوسائل لا تنال من الأساس القانوني المعتمد لا تنهض سببا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1100 من م ا ع-منشور البنك المركزي المؤرخ في 17/12/1991 عدد 24/91-الفصل 732 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.