Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38382 بتاريخ 02/02/2022 : فساد التعليل عند إغفال نتيجة اختبار مأذون به قضائيا في تكييف الأشغال

J P 38382/20222 février 2022

Principe juridique

  1. تكييف الأشغال المنجزة بالمكرى بين كونها إصلاحات أو تغييرات يقتضي من المحكمة وزن عناصر الإثبات الفنية المتعارضة ومناقشتها، ويعدّ الاقتصار على خبرة واحدة مع إغفال خبرة مأذون بها قضائيا قصورا في التسبيب يفضي إلى فساد التعليل.
  2. إذا كان عقد التسويغ يتضمن التزام المتسوغ بإجراء الإصلاحات التي تقتضيها طبيعة المحل، فإن الأعمال التي لا تمسّ الأساسات ولا تُحدث تغييرا في ماهية المحل تندرج في مفهوم الإصلاحات ولا تُعلّق على شرط الترخيص المسبق المقرر للتغييرات.
  3. عدم التعرض لما قدمه الخصم من وسائل دفاع جوهرية ومستندات من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة يشكل هضما لحقوق الدفاع ويُعدّ موجبا لنقض الحكم لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.