Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82138 بتاريخ 22/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- إجراءات تبليغ مستندات التعقيب من النظام العام، ويترتب على عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول الجزاء المقرر قانونا بسقوط الطعن في مواجهة من لم يثبت تمام تبليغه.
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما رسمه قرار النقض، ويكون عليها معالجة النقائص التي سبق لمحكمة التعقيب أن اعتبرتها مخالفة للمعايير القانونية المعتمدة في تقدير التعويض متى كان ذلك مناط الإحالة.
- تقدير أعمال الخبراء واعتماد وسائل التقييم الفنية عند تعذر عقود التنظير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يثبت الخطأ في تطبيق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت-الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 جديد من القانون عـ26ـدد لسنة 2003 المؤرخ في 14 افريل 2003-الفصل 13 (جديد) و14 من القانون عـ85ـدد لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتمم والمنقح بالقانون عـ26ـدد لسنة 2003 والمؤرخ في 14 افريل 2003-الفصل 29 جديد من القانون المذكور-الفصل 4 من القانون المتعلق بالانتزاع-الفصل 7-الفصل 27 من قانون الانتزاع-الفصلين 21 و32 من قانون الانتزاع-الفصلين 4 و 7 من قانون الانتزاع-الفصول 4 و5 و 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.