Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73812 بتاريخ 18/12/2019 : تقدير تعسف الطرد ينهض على البحث القضائي في أسباب الطرد استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين

J P 73812/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. في النزاعات الشغلية المتعلقة بالطرد، لا تُطبّق قواعد الإثبات العامة مناط الفصل 420 م ا ع بالكيفية التي تُعفي القاضي من واجب تقصّي حقيقة الطرد، إذ تخضع المسألة للقواعد الخاصة المقررة بمجلة الشغل.
  2. يُناط بالقاضي الشغلي، عملا بالفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، التثبت من الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع، وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
  3. يُعدّ التعليل المؤسس على افتراض غير ثابت واقعا وقانونا بشأن عدم تخلي الأجير عن عمله من تلقاء نفسه، مع إلزام المؤجر بإثبات خلاف ذلك بدل إجراء الاستقراءات وسماع البينة للترجيح بين وسائل الإثبات، تعليلا واهيا يوجب نقض القرار لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.