Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52743.2022 بتاريخ 26/04/2023 : انتفاء اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى رفعت الدعوى بعد انقضاء الحق الظاهر

J P 52743.2022/202326 avril 2023

Principe juridique

  1. يقتضي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة توافر الاستعجال المتمثل في خطر حقيقي محدق بالحق المراد حمايته واستمرار هذا الخطر إلى حين صدور الحكم، فإذا زال عنصر الاستعجال زال معه اختصاص القضاء الاستعجالي باعتباره قضاء استثنائيا.
  2. لا يقبل الطلب الاستعجالي إذا استلزم الفصل فيه بحثا أو تحريرا يمس بوجود الحق أو صحته أو تغييره أو آثاره القانونية، لأن شرط عدم المساس بأصل الحق يعد قيدا جوهريا على ولاية قاضي الأمور المستعجلة.
  3. انتهاء عقد التسويغ بانتهاء مدته المتفق عليها يضع حدا للحق الظاهر المستند إليه في طلب التمكين الوقتي، فلا يبقى مجال لحماية استعجالية لحق ظاهر منقضٍ ويؤول النزاع حينئذ إلى أصل الحق خارج نطاق العجلة.
  4. أجل التنبيه قبل شهر لا ينسحب على انتهاء مدة التسويغ الأصلية المتفق عليها متى كان منصوصا عليه لحالات استثنائية مرتبطة بإنهاء مبكر بسبب مخالفة الشروط، وبالتالي لا يترتب عن عدم التنبيه به تجديد ضمني للعقد عند بلوغ الأجل النهائي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 242 و243 و269 و273 م إ ع-178 و201 م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 41 من كراس الشروط-الفصل 21 من عقد الكراء والفصل 42 من كراس الشروط-الفصل 08 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.