Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26728 بتاريخ 29/10/2021 : تحديد مسؤولية سائق العربة في تعويضات حوادث المرور يتم حصرا وفق جدول الفصل 123 من م ت دون التقيد بما قضي به جزائيا
Principe juridique
- نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق العنوان الخامس من مجلة التأمين هو نظام خاص يخرج عن قواعد القانون العام ويقدّم في التطبيق على المبادئ العامة، بما يحدّ من إمكانية الاحتجاج بقواعد أخرى ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض.
- مسؤولية سائق العربة البرية ذات محرك في مجال التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص تقوم على خطإ مدني مستقل عن الخطإ الجزائي، وتُضبط نسبتها حصرا وفق المقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م ت.
- الإدانة الجزائية المترتبة عن حادث مرور لا تقيّد القاضي المدني عند تحديد نسبة مسؤولية السائق لأغراض التعويض وفق مجلة التأمين، لاختلاف مبنى المسؤولية الجزائية عن معيار المسؤولية المدنية المنصوص عليه بالجدول الملحق بالفصل 123 من م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.