Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53452 بتاريخ 20/11/2023 : اعتماد نتائج الاختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير مدى مراعاة مشروع القسمة لمصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق أحكام القسمة.
- اعتماد المحكمة لأعمال الاختبار بعد تمحيص نتائجها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى هو من اختصاص قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
- عدم الاستجابة لطلب تكليف خبير آخر يكون مبررا قانونا إذا تبنت محكمة الموضوع نتيجة أعمال الخبيرين اقتناعا منها باحترامها لمقتضيات المأمورية وتطابقها مع الضوابط القانونية المنظمة للقسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 119من م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.