Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 03/05/2018 : وجوب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات عند انعدام التأمين
Principe juridique
- لا يمتدّ مجال الفصل 118 من القانون عدد 86 لسنة 2005 إلى حالة انعدام التأمين مطلقا، لأن مناطه ينحصر في الاستثناءات التي يقع التنصيص عليها بعقد التأمين دون غيرها.
- عند تعلق النزاع بحادث مرور، تنفرد أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 بالتطبيق دون سواها عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 121 م ت، ويجوز للمحكمة تغيير السند القانوني من تلقاء نفسها لإعمال النص الواجب التطبيق على الوقائع.
- يترتب عن عدم إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات عند انعدام التأمين قصور في التسبيب وخرق للقانون متى كان بإمكان المحكمة الإذن بالإدخال ولو من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 96 م ا ع-الفصل 172 م ت-الفصل 118 م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 121 م ت-الفصل 540 م اع-الفصلين 172 و118 م ت-الفصل 166 م ت-الفصلين 120 و 172 م ت-الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.