Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33837 بتاريخ 07/05/2009 : الصلح بين الخصوم يوجب نقض الحكم وإرجاع القضية للمحكمة التي أصدرته
Principe juridique
- النزاع في الخصومة المدنية ملك للخصوم، ولهم بإرادتهم المنفردة أو المشتركة إنهاؤه وقطع الخصومة بما يرفع يد القاضي عنها.
- الصلح وسيلة وفاقية غير تنازعية لإنهاء النزاعات تُقدَّم على الحلّ النزاعي متى ثبت حصوله بين الخصوم.
- ثبوت الصلح بين طرفي النزاع بعد صدور الحكم المطعون فيه يجعل استمرار النظر في الطعن غير ذي موضوع، ويقتضي نقض الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
- الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 31 م ا ش-الفصل 96 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.