Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33837 بتاريخ 07/05/2009 : الصلح بين الخصوم يوجب نقض الحكم وإرجاع القضية للمحكمة التي أصدرته

J P 33837/20097 mai 2009

Principe juridique

  1. النزاع في الخصومة المدنية ملك للخصوم، ولهم بإرادتهم المنفردة أو المشتركة إنهاؤه وقطع الخصومة بما يرفع يد القاضي عنها.
  2. الصلح وسيلة وفاقية غير تنازعية لإنهاء النزاعات تُقدَّم على الحلّ النزاعي متى ثبت حصوله بين الخصوم.
  3. ثبوت الصلح بين طرفي النزاع بعد صدور الحكم المطعون فيه يجعل استمرار النظر في الطعن غير ذي موضوع، ويقتضي نقض الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 31 م ا ش-الفصل 96 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.