Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36666 بتاريخ 01/12/2021 : انقضاء دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين متى ظل حكم الطلاق غير بات بسبب الأثر التعليقي للطعن
Principe juridique
- الأحكام القاضية بالطلاق، مهما كان سندها بما في ذلك الطلاق إنشاء على معنى الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م اش، يظل تنفيذها معلقا ما دام الطعن فيها قائما بما يمنع صيرورتها باتّة قبل استنفاد درجات التقاضي.
- قبول الطعن في حكم الطلاق وما يترتب عنه من نقض الحكم أو القرار يجعل الطلاق غير متحقق قانونا لعدم صيرورة الحكم باتّا، فتظل الرابطة الزوجية قائمة إلى حين صدور حكم باتّ بإيقاعه.
- إذا توفي أحد الزوجين والحال أن نزاع الطلاق ما زال منشورا قضائيا ولم يصدر فيه حكم باتّ، فإن الزواج ينفصم بالوفاة لا بالطلاق وتصبح دعوى الطلاق غير ذات موضوع.
- دعوى الطلاق وحق طلب إيقاعه أو الرجوع فيه من الحقوق الشخصية الملتصقة بالذات البشرية فلا يحل الورثة محل مورثهم فيها عند الوفاة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م اش-الفصل 41 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 532 من م اع-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 40 وما بعده من قانون الحالة المدنيّة-الفصل 194 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.