Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34697 بتاريخ 30/11/2021 : لا يمنع تجدد دعوى الاستحقاق إلا حكم سابق حاسم في الموضوع
قرار تعقيبي عدد 34697 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قيام اتصال القضاء إذا كان الحكم السابق بالرفض غير حاسم في موضوع الطلب
Principe juridique
- لا يمنع الحكم السابق بالرفض من إعادة طرح النزاع إلا إذا كان ذلك الحكم قاطعا وحاسما في موضوع الطلب أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
- يكون الحكم الرافض غير مانع من تجديد الدعوى متى تأسس رفضه على تجرد الطلب أو قصور البينة دون أن يفصل في أصل الحق سلبا أو إيجابا.
- لا يبرر رفض الدعوى لعدم الإدلاء بمآل التقاضي السابق إلا إذا كان من شأن ذلك المآل إثبات صدور حكم باتّ حاسم يترتب عنه قيام اتصال القضاء ومنع إعادة القيام.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 86 و 144م م م ت-الفصلين 86 و 144 م م ت-الفصول 481 وما بعده م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.