Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34697 بتاريخ 30/11/2021 : لا يمنع تجدد دعوى الاستحقاق إلا حكم سابق حاسم في الموضوع

قرار تعقيبي عدد 34697 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قيام اتصال القضاء إذا كان الحكم السابق بالرفض غير حاسم في موضوع الطلب

J P 34697/202130 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يمنع الحكم السابق بالرفض من إعادة طرح النزاع إلا إذا كان ذلك الحكم قاطعا وحاسما في موضوع الطلب أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
  2. يكون الحكم الرافض غير مانع من تجديد الدعوى متى تأسس رفضه على تجرد الطلب أو قصور البينة دون أن يفصل في أصل الحق سلبا أو إيجابا.
  3. لا يبرر رفض الدعوى لعدم الإدلاء بمآل التقاضي السابق إلا إذا كان من شأن ذلك المآل إثبات صدور حكم باتّ حاسم يترتب عنه قيام اتصال القضاء ومنع إعادة القيام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 86 و 144م م م ت-الفصلين 86 و 144 م م ت-الفصول 481 وما بعده م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.