Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 67037 بتاريخ 29/11/2019 : تكامل أساس التعويض عن الأضرار المادية بين تحديد نسبة المسؤولية والقواعد العامة للخطأ

قرار استئنافي مدني عدد 67037 بتاريخ 29/11/2019 : اعتماد الفصلين 83 من م ا ع و 121 من م ت معا لتحديد نسبة المسؤولية كأساس لتعويض الأضرار المادية

J P 67037/201929 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعويض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات والمعدات يرتكز على تحديد نسبة المسؤولية عن الحادث باعتبارها المعيار الحاسم لتقدير التعويض.
  2. لا تعارض بين النص الذي يقرر مبدأ المسؤولية التقصيرية والنص الذي ينظم التعويض في مجال التأمين متى كان كلاهما يحيل إلى معيار نسبة المسؤولية كأساس للتعويض، ويجوز للمحكمة اعتمادهما معا دون إخلال بالسند القانوني.
  3. الخطأ الواقع في بيان عدد الحكم المطعون فيه بمحضر الاستدعاء لا يترتب عليه بطلان ما لم يثبت أنه ألحق ضررا بالطرف المعني.

Textes appliqués

  • الفصلين 121-الفصل 123-الفقرة الخامسة من الفصل 121 من م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.